فهرس الكتاب

الصفحة 1249 من 9651

[فصل 6 - يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة]

قال مالك: ويجمع بين الذهب والفضة في الزكاة كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز، والجواميس إلى البقر، إلى الإبل العراب.

وقال الشافعي: لا يجمع بين الذهب والفضة.

ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: (( في الرقة ربع العشر ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت