[فصل 6 - يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة]
قال مالك: ويجمع بين الذهب والفضة في الزكاة كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز، والجواميس إلى البقر، إلى الإبل العراب.
وقال الشافعي: لا يجمع بين الذهب والفضة.
ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: (( في الرقة ربع العشر ) )