فهرس الكتاب

الصفحة 1248 من 9651

لاجتماعهما في الاسم وتقاربهما/ في المنفعة، وجعلوا حكمهما واحدًا وإن كان أصلهما مختلفًا يجوز فيه التفاضل فالدراهم أحرى أن يكون حكمها واحدًا إذ أصلها واحد وجمعها الاسم والنفع، وبالله التوفيق.

[فصل 5 - ما زاد على النصاب أخذ منه بحسابه]

ومن المدونة: قال مالك: وما زاد على مائتي درهم أو عشرين دينارًا مما قلّ أو كثر أخذ منه ربع عشره.

وقاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

م: ابن الجهم: وقاله ابن عمر أيضًا مع ما يمكن من لفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت