فهرس الكتاب

الصفحة 1252 من 9651

عدل الدينار بعشرة دراهم، والعشرة دراهم بدينار، فكذلك الإخراج، والله أعلم.

قال ابن عبدوس: قال سحنون: وخروجه عن الذهب ورقًا أجوز من خروجه عن الدراهم ذهبًا؛ لأنه قد يرى في الدينار تفرقته على جماعة فيصرفه على ذلك، قال عنه ابنه: فإن وجد في الدراهم رديئًا ولم يجد الذي صرفه منه فعلى المزكي أن يبدله للمساكين.

قال ابن مزين: كره ابن القاسم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت