فهرس الكتاب

الصفحة 1253 من 9651

وابن كنانه أن يخرج دنانير عن دراهم، قال ابن القاسم: إلا أن يعطي المديان دينارًا يؤديه في دينه، ويعلم أن ذلك نظر للمديان فلا بأس به.

قال ابن المواز: وإن أراد أن يخرج عن الفضة الرديئة قيمتها دراهم جيادًا فلا يجزئه؛ لأنه يخرج أقل من الوزن الذي وجب عليه، ولكن يخرج منها / بعينها أو قيمة ذلك من الذهب الجيد، وكذلك في الذهب الردئ إنما يخرج منه بعينه وإلا فقيمة ذلك من الدراهم الجياد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت