فهرس الكتاب

الصفحة 1266 من 9651

قال: ولو اتخذت إمرأة حليًا عدة لابنة لها إن حدثت لم يكن عليها فيه زكاة؛ لأنها ممن يجوز لها اتخاذه ولباسه إن شاءت.

قال: ولو اتخذته لا للباس، ولا للكراء، ولا للعارية لكن عدة للدهر إذا احتاجت إلى شئ باعته فعليها زكاته، ولو اتخذته أولًا للباس، فلما كبرت نوت فيه إذا احتاجت إلى شئ باعته أنفقته فقد قيل: لا تزكيه إلا أن تكسره، وأنا أرى عليها زكاته احتياطًا.

[فصل 1 - في زكاة حلية السيف والمصحف]

ومن المدونة قال مالك: ليس في حلية السيف، والمصحف، والخاتم زكاة.

م: لأنه مما أبيح اتخاذه كالحلي للنساء.

ابن المواز: روى أشهب عن مالك فيمن اشترى سيفًا محلى في حليته ما تجب فيه الزكاة وربما كان كثير الفضة يكون نصله تبعًا لفضته اشتراه للتجارة فقال: لا يزكيه غير المدير حتى يبيعه فيزكي ثمنه زكاة واحدة، قيل له: وإن كان الذهب جلّ ذلك وأكثره؟ فقال: لا أبالى لا يزكي ذلك حتي يبيعه، قال: وأما المدير فيزكي قيمته في الإدارة.

م: وروى عنه ابن القاسم: إن كان اشتراه للقنية فلا زكاة في حليته قلت أو كثرت، وكذلك المصحف والخاتم كالحي إذا اشتراه للقنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت