م: يريد لأهله. قال: وإن كان اشتراه للتجارة فإنه يزكي وزن ما فيه من ذهب أو فضة.
م: يريد تحريًّا وإن كان تبعًا للنصل. وإن كان فيه جوهر لم يزك الجوهر حتى يبيعه وكذلك المصحف، يريد: في غير المدير.
وروى ابن عبد الحكم عن ابن القاسم عن مالك: إن كان ما في المصحف والسيف تبعًا له فلا زكاة فيه.
م: فوجه رواية أشهب، أنه لما كان مرتبطًا بحليته ومباحًا اتخاذه، كان كالحلي المربوط بالحجارة على روايته أيضًا، وأنه كعرض اشتري للتجارة.
وقول ابن القاسم أيضًا جارٍ على روايته في الحليّ المشترى للتجارة، وأته إن لم يستطع نزعه إلا بفساده فيقدر على تحريه، وليس كالعرض، لأنه فضة على الحقيقة فلا يراعى فيه البيع بخلاف العرض.
ووجه رواية ابن عبد الحكم أن الحلية إذا كانت تبعًا فهي معفو عنها، ألا ترى أنها تباع مع النصل بفضة أكثر من وزنها أو أقل، فهما كعرض على الحقيق،
قال ابن حبيب: وإذا حلى لنفسه سيفًا، أو منطقة، وليس ذلك من لباسه، ولكنه أعدة للعارية، أو ليرصد به لدًا فلا زكاة عليه في حليته.
ومن كتاب ابن القرطي: ويزكي ما حلي به المنطقة،