فهرس الكتاب

الصفحة 1284 من 9651

وأخذ ابن وهب، وابن نافع في المجموعة بقول الأول.

فوجه الأول: أن الشراء للغلة ضرب من التجارة فلما قارنه البيع كان له حكم التجارة.

ووجه الثاني، وهو أصوب: أن الاشتراء للغلة هو معنى من القنية؛ لأن معنى الشراء للقنية إنما هو لوجهين: إما لينتفع بذلك المشرتى بخدمة أو سكني ونحوه، وإما لغلته، فشراؤه للغلة شراء للقنية وبه أقول، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة.

فصل [4 - ما يراد به التجارة من العروض، فالزكاة في قيمته]

وقد رأى عمر، وغيره أن المدير يقوم عروضه، وقال عمر لحماس وكان يبيع الجلود والقرون فلا يكاد يجتمع لع ما فيه الزكاة- (( قوم مالك يا حماس وزك ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت