فهرس الكتاب

الصفحة 1436 من 9651

م: لأن عدمهما بمنزلة وجودهما إذ ليس لأحدهما مزية على الآخر.

قال في المدونة: إلا أن يشاء ربها أن يأتيه بخير منها فليس للساعي ردها.

قال ابن القاسم: فإن أتاه بابن لبون ذكر فذلك إلى الساعي إن أراد أخذه ورأى ذلك نظرًا، وإلا ألزمه بنت مخاض على ما أحب أو كره.

ابن المواز: وقال أشهب: ليس إلى المصدق بخلاف المئتين، فإذا كان السنان في الإبل أو لم يكونا فليس له إلا بنت مخاض وإن كان فيها أحد السنين فليس له غيره.

م: وذهب أبو حنيفة إلى أن له أن يأخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض.

ودليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر"وكل حق تعلق بالمال فنقل منه إلى غيره لعدم المنقول عنه فلا يجوز الانتقال إليه مع وجوده اعتبارًا بالكفارات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت