[فصل 5 - الواجب في الإبل إذا زادت على عشرين ومئة]
ومن المدونة: قال مالك: وإذا زادت الإبل على عشرين ومئة واحدة كان الساعي مخيرًا في أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون.
ابن المواز: وقاله أشهب.
قاله ابن القاسم: وقال ابن شهاب: ليس للساعي أن يأخذ الحقاق، وإنما يأخذ بنات اللبون، وبه أقول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول عمر رضي الله عنه:"فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة"فليس له إلا بنات اللبون كان السنان في الإبل أو أحدهما أو لم يكونا.
وقال ابن عبدوس: قد روى أشهب، وابن نافع، وابن الماجشون عن مالك: ليس فيها إلا حقتان، قال عنه ابن الماجشون: وإنما يعني في الحديث بقوله فما زاد على عشرين ومئة يريد: زيادة تحيل الأسنان فلا يزول عن الحقتين إلى ثلاثين ومئة.
م: فوجه مالك الذي جعل الساعي فيه مخيرًا: أنه لما كان في الحديث: