فهرس الكتاب

الصفحة 1442 من 9651

ووجه قول أصبغ أنهما لما عدما في الأصل وجب تخيير الساعي فلا ينقله عن ذلك ما أتى به ربها؛ لأن ذلك يوجب رفع تخيير الساعي/ أبدًا.

[فصل 7 - الغنم لا تعود في صدقة الإبل بعد العشرين ومئة]

ومن المدونة: قال مالك: وإذا صارت الفريضة في الإبل إلى عشرين ومئة لم يرجع إلى الغنم يريد: أنه لا يبتدي الحكم في الزائد، قال سحنون: إلا أن ترجع الإبل إلى أقل من فريضة الإبل فيرجع إلى الغنم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"فما زاد على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون"ولم يقل: فما زاد ففي كل خمس شاة إلى أربع وعشرين كما قال في ابتداء الصدقة.

[فصل 8 - فيمن أعطى أفضل مما عليه وأخذ عوضًا أو أعطى دون ما عليه وأدى عوضًا]

قال ابن القاسم: ولا يأخذ الساعي دون السن المفروضة وزيادة ثمن، ولا فوقها ويؤدي ثمنًا.

قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة فيمن يعطي أفضل ويأخذ ثمنًا، أو أدنى ويؤدي ثمنًا: إنه لا ينبغي، فإن نزل أجزأه.

وقال أصبغ- في كتاب محمد- إن أعطى أفضل مما عليه، وأخذ للفضل ثمنًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت