فهرس الكتاب

الصفحة 1443 من 9651

فلا شيء عليه إلا رد الزيادة، وإن أعطي دون ما وجب عليه وزيادة دراهم، فعليه البدل كله.

م: والصواب أن يجزئه؛ لأنه إنما اشترى ما عليه بما دفع وبالدراهم، فهو من ناحية كراهية اشتراء الرجل صدقته، وقد قال مالك: من الناس من يكره اشتراء الرجل صدقته، ومنهم من لا يرى به بأسًا، والصواب كراهية ذلك: لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه"لكنه إن نزل مضى للاختلاف فيه، وإذ يتأول معنى الحديث:"العائد في صدقته"يريد: بلا ثمن، وإنما كرهه مالك لعموم الحديث واستحب أن يترك شراءها وإن كانت قد قبضت منه، وقد قال عمر لرجل سأله عن ذلك:"لا تشترها ولا تعد في صدقتك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت