فهرس الكتاب

الصفحة 1455 من 9651

[فصل 4 - في رداءة النوع]

ومن المدونة قال مالك: وإن كانت الغنم كلها قد جربت أو ذوات عوار أو سخالًا أو كانت البقر عجاجيل كلها والإبل فصلانًا كلها وفي عدد كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة كُلف ربها أن يشتري ما يجزئه.

قال عبد الوهاب: وقال داود: لا شيء في الصغار، وقال أبو حنيفة: لا شيء فيها إلا أن يكون معها نصاب من الكبار، وقاله الشافعي.

ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم:"وفي خمس وعشرين من الإبل بنت مخاص، وفي الثلاثين من"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت