فهرس الكتاب

الصفحة 1456 من 9651

البقر تبيع، وفي الأربعين من الغنم شاة"فعم، والاسم في ذلك كله يقع على الصغار والكبار، وروي:"وتعد صغارها وكبارها"وروي ذلك أيضًا عن عمر وعلي ولا مخالف لهما، ولأنه نماء حادث عن مال تجب في جنسه الزكاة فأشبه ربح المال."

ودليلنا على قول أبي حنيفة فلأنه نتاج حادث عن حيوان تجب في عينه الزكاة فحكمه حكم الأمهات أصله إذا كانت الأمهات نصابًا.

ومن المدونة قال مال: وإذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار والتيس والهرمة أخذها إن كان ذلك خيرًا له ولا يأخذ من هذه الصغار شيئًا، قال وكما لو لم يكن عنده إلى بُزل كلها اشترى له من السوق ما يجزيه ولم يُعطه منها فكذلك إذا كان عنده الدون اشترى له من السوق ما يجزئه.

ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم: سأل عثمان ابن الحكم مالكًا عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت