فهرس الكتاب

الصفحة 1482 من 9651

يخرجها إلا إلى ما فيه الزكاة ثانية ما لم تكن الأولى ذهبًا أو ورقًا اشترى/ بها ماشية لقنية أو لتجارة فإنه يستأنف بالماشية حولًا؛ لأن النقود هي أموال الناس.

وذكر عنه سحنون في كتاب ابنه فيمن رفع حبًا فزكاه، ثم ابتاع به غنمًا بعد اشهر، ثم تم حول من يوم حصاده قال: فليزك الغنم، وخالفه سحنون.

قال: وأما إن قبض عينا في غنم فلا يزكيها إلا لحول، قال سحنون: وقوله في العين صحيح.

م: واختصار هذا الانتقال في العين والمواشى أنه لم يختلف إذا باع جنسًا بمثله أو بما يجمع معه في الزكاة أن الثاني على حول الأول، واختلف إن باعه بخلافه مما فيه الزكاة فقيل: يبني على حول الأول، وقيل: يأتنف بها حولًا.

[فصل 8 - فيمن باع غنمًا ثم رُدت عليه بعيب بعد حوْل أو أخذها في تقْليس المشتري]

ومن كتاب ابن سحنون: من ابتاع غنمًا فأقامت عنده حولًا ثم ردها بعيب قبل مجئ الساعي فزكاتها عى البائع.

م: هذا على قولهم أن الرد بالعيب نقض بيع، وعلى قولهم إنه بيع مبتدأ: يجب أن يستقبل بها حولًا.

قال: ولو ردها بعد أن أدى عنها شاة فليردها ولا شئ عليه في الشاة التي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت