فهرس الكتاب

الصفحة 1481 من 9651

فقال ابن القاسم، وأشهب: يأتنف بالثانية حولًا، وهي رواية ابن القاسم عن مالك.

وروى أشهب، وابن وهب، وعبد الملك عن مالك: أنها على حول الأولى.

قال: لأن المواشي كلها واحد فكلما أخذت بماشيتك مما تكون فيه الزكاة قائمة فه على وقت الأولى كما لو أخذت بماشيتك ذهبًا، وبه قال ابن وهب وعبد الملك. وقد تقدم نحوه.

[فصل 7 - فيمن باع غنمًا بمال ثم اشترى به غنمًا غيرها]

قال ابن المواز: ومن باع ماشية بذهب وسط الحول ثم اشترى به مثلها، فقال ابن القاسم وأشهب عن مالك أنه يأتنف بالثانية حولًا، قال ابن القاسم: وكذلك لو باع غنمه بإبل أو بقر أو عرض فلم يقبض ذلك حتى أخذ به غنمًا مثل عدد غنمه التي باع؛ فإنه يستأنف بالغنم الآخرة حولًا؛ لأن حول الأولى سقط حين باعها بما ذكرنا، وصارت الثانية كأنها اشتريت بذلك.

قال: وكذلك لو باع غنمه بذهب ثم استقال منها فرد ثمنها، فإنه يستأنف بها حولًا، وسواء قبض ثمنها أو لم يقبضه، والإقالة بيع حادث، ولم يره مالك في الشفعة بيعًا حادثًا، لتهمتهما عنده أن يكونا أرادا نقض البيع الأول فرارًا من الشفعة فيه.

قال ابن المواز: وذهب عبد الملك فيمن باع غنمه بذهب ثم اشترى به مثلها إلى أن يزكى الثانية لحول الأولى، وكذلك لو أخذ بذلك الثمن إبلًا أو بقرًا؛ لأنه لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت