فهرس الكتاب

الصفحة 1487 من 9651

لأنهما ملكان مختلفان.

[فصل 2 - فائدة الماشية تزكي على حول الأولى إن كانت الأولى نصابًا]

ومن المدونة: قال مالك: ومن أفاد غنما إلى غنم، أو بقرًا إلى بقر، أو إبلا إلى إبل بإرث، أو هبة، أو شراء، زكى الجميع لحول الأولى إذا كانت الأولى نصابًا تجب فيها الزكاة، وسواء ملك لثانية قبل تمام حول الأولى بيوم أو بعد محلها قبل قدوم الساعي، وإن كانت الأولى أقل من نصاب أستقبل بالجميع حولًا من يوم أفاد الآخرة إلا أن تكون الفائدة من ولادتها فيزكي الجميع لحول الأولى نصابًا كانت الأولى أم لا.

وقال الشافعي: إذا لم تكن الفائدة نتاجًا استقبل بها حولًا كفائدة العين، وإليه ذهب محمد بن عبد الحكم.

[فصل 3 -]

م: والفرق بين فوائد المواشي وفوائد العين الضرورة التي تلحق الساعي في تردده، فكان العدل في ذلك أنه إذا أضاف الفائدة إلى نصاب زكي لحول الأولى، وإن اضافها إلى أقل من نصاب زكى الجميع لحول الثانية فخفف عنه تارة وثقل أخرى للضرورة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت