[فصل 6 -]
قال: ومن أفاد جنسًا إلى غيره كإبل إلى غنم، والأولى نصاب أم لا، فكل صنف على حوله بخلاف الجنس الواحد.
[فصل 7 - في زكاة الفائدة إذا كانت دية أو صداقًا]
قال مالك: ومن وجبت له إبل في دية فقبضها بعد أعوام فليأتنف بها حولًا من يوم يقبضها، وكذلك المرأة تنكح على إبل مضمونة، فإن تزوجت على إبل أو غنم بأعيانها أو على نخل فأثمرت فالزكاة في ذلك عليها وإن لم تقبضها، ولو قبضتها بعد حول زكت ذلك مكانها ولم تؤخره لأنها قد ملكتها من يوم عقد النكاح، وضمانها منها، والتى بغير أعيانها ضمانها من الزوج حتى تقبضها فلذلك استقبلت بها حولًا.
فصل/ [8 - في زكاة المال المستفاد إذا كان إرثًا بيد الوصي]
قال مالك: وإذا هلك رجل وترك بنين كبارًا كلهم أو كبارًا وصغارًا وأوصى إلى رجل فباع الوصي تركته، وأقام المال بيده ما شاء الله فلا زكاة على أحد منهم حتى يقتسموا، فيستقبل الكبار بحظهم حولًا بعد قبضه، ويستقبل الوصي للصغار بحظهم حولًا من يوم القسم، وإن كانوا صغارًا كلهم كان الوصي قابضًا لهم، ويستقبل لهم حولًا من يوم نض الثمن في يديه.
[فصل 9 - الماشية إذا ورثها وحال عليها الحول وجبت زكاتها وإن لم يقبضها، بخلاف الدنانير]
قال: ومن ورث مالًا نصابًا غائبًا عنه فقبضه بعد أعوام فليستقبل به حولا بعد