فهرس الكتاب

الصفحة 1492 من 9651

قبضه وكذلك لو وكل من يقبضه فليستقبل به حولًا بعد قبض الوكيل وإن لم يصل إليه بعد.

قيل: فلو ورث ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول قبل أن يقبضها وهى في يد وصي أو غيره؟ قال: عليه زكاتها وإن لم يقبضها بخلاف الدنانير.

والفرق بينهما أن الغنم لا يسقطها الدين، والعين يسقطه الدين فلا ينبغي أن يزكي عليه وهو غائب خوفًا أن يكون مديانًا أو يرهقه دين قبل مجئ السنة.

وقال سحنون: الدنانير في ضمانه من يوم ورثها كالماشية ولكن لا تزكى خوفا أن يكن مديانًا فإذا قبضها ولا دين عليه زكاها لماضي السنين. وقد تقدم قي الزكاة الأول إيعاب هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت