فهرس الكتاب
الصفحة 1545 من 9651
غيره من الثمار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك"ليس فيما دون خمسة أوسق من الثمار صدقة"فعم جميع الثمار، وقال:"ليس في الخضر زكاة"فدل أن الثمار بخلافها.
وقال أبو حنيفة: في جميع الخضر الزكاة، والحجة عليه ما تقدم.
قال ابن القصار: يرجح في التين قول مالك، قال: وإنما تكلم على بلده ولم يكن التين عندهم وإنما كان يجلب إليهم، فأما بالشام وغيره ففيه الزكاة لأنه مقتات عندهم غالبًا كما يقتات السمسم والتمر بالعراق.
حجم الخط: