فهرس الكتاب

الصفحة 1909 من 9651

فلانّه لما كان أصل الفدية هو الحلق، وكان المحرم منهيًا عنه، فوجب إذا فعل حلقًا أن يفتدي.

ووجه قول ابن القاسم: أن الفدية إنما يجب على من أماط عن نفسه أذى، وهذا لم يمط عن نفسه أذى، وإنما ألقى عن غيره قملًا، فوجب عليه الإطعام لذلك.

م: وقول ابن القاسم أبين إن أراد مالك أن عليه الفدية التي نص الله عليها، ويحتمل أن يكون معنى قول مالك: يفتجي: أن يفتدي بشيء من طعام لقتله القمل فتتفق القولان، أو يكون ذلك على ما روى عنه فيمن قتل قَمْلًا كثيرًا أنه يلزمه الفدية الكاملة.

وقد قال ابن الماجشون في المحرم يحلق / رأس محرم وهو نائم أنه يلزمه فديتان: فدية لقتله القمل، والفدية المرجوع بها عليه، فظاهر هذا أنّ على من قتل قملًا كثيرًا الفدية الكاملة.

قال مالك: ولو حجم المحرِم حلالًا فحلق موضع المحاجم فإن أيقن الحجام أنه لم يقتل قملًا فلا شيء عليه، ولو اضطر مُحْرِم إلى الحجامة جاز لمحرم غيره أن يحلق موضع المحاجم ويحجمه إذا أيقن أنه لا يقتل قملًا، والفدية على المفعول به ذلك.

قال ابن حبيب: وأكره الحجامة للمحرم إلا لضرورة ولا فدية عليه في ذلك إذا لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت