يحلق شعرًا، وإن حلق لها شعرًا في القفي أو في الرأس أو سائر الجسد فليفتد كان ذلك لضرورة أو غيرها.
وقال سحنون: لا بأس أن يحتجم إذا لم يحلق الشعر، ولا يحتجم في الرأس وإن لم يحلق شعرًا خيفة قتل الدواب.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن أراد محرم أن يسوي شعره أو يحلق قفاه فلا ينبغي له أن يفعل ذلك.
وإن دعى مُحْرِمٌ إلى أن يفعل به ذلك فَأكْرَهُ للحجام أن يُعِيْنه على ذلك وإن أيقن أنه لا يقتل دوابًا، فإن فعل فلا شيء على الحجام، والفدية على المحرم.
قال مالك: وإن قَلم مُحْرِمٌ أظفار حلال فلا بأس عليه، ولا ينبغي للمُحْرِم أن يُقلم أظفاره، فإن فعل ناسيًا أو جاهلًا افتدى، وإن قلمها له محرم بأمره فالفدية على من قُلَمت أظفاره. وإن كان مُكْرَهًا أونائمًا فقلمها له محرم أو حلال فالفدية على الفاعل.
وإن قلم المحرم ظفرًا واحدًا لإماطة أذى افتدى، وإن لم يمط به عنه أذى أطعم شيئًا من طعام، وإن انكسر ظفره فقلّمه فلا شيء عليه.
م: كاكتحاله وادهانه لضرورة به.