فهرس الكتاب

الصفحة 1930 من 9651

قال ابن القاسم: وإذا رأى الصيد محرمًا ففرغ منه فحضر فمات في حضره فعلى المحرم جزاؤه؛ لأنه نفر من رؤيته.

ابن المواز: وقال أشهب: لا شيء عليه، وقال سحنون، وهو أصوب، لأن ذلك فعل الصيد بنفسه، أصله إذا تعلق بأطناب فسطاطه.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن نصب المرحم شرَكًا للذئب والسِّباع مخافة على غنمة ودوابه أو على نفسه فوقع فيه صيد ظبي أو غيره فعطب فيه فعليه جزاؤه؛ لأن مالكًا قال فيمن حفر في منزله بئرًا للسارق أو عمل في داره شيئًا ليتلف به السارق فهو ضامن إنْ وقع فيه سارق فمات.

وقال سحنون في الصيد: لا جزاء عليه؛ لأنّه فَعَلَ ما يجوز له فعله، وأمّا السارق ففعل مالا يجوز له.

ابن المواز: وقال أشهب: إن كان موضعًا يتخوّف فيه على الصيد وداه، وإلاّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت