فهرس الكتاب

الصفحة 1931 من 9651

فلا شيء عليه. قال ابن المواز: وهذا أحبٌ إلينا.

فصل [8 - في كون العمد والسهو في الإتلاف سواء في وجوب الجزاء]

ومن المدونة: قال مالك: وإذا أمر المحرم عبده أن يرسل صيدًا كان معه فظنّ العبد أنّه أمره بذبحه فعلى السيد الجزاء.

قال ابن القاسم: وإن كان العبد مُحْرِمًا فعليه الجزاء أيضًا، ولا ينفعه خطؤه.

م: لأنّ الخطأ والعمد عندنا في قتل الصيد سواء.

[فصل 9 - إذا اشترك جماعة محرمون في قتل سيد فعلى كل واحد جزاء كامل]

قال ابن القاسم: ولو أمره بذبحه فأطاعه فذبحه، كان عليهما الجزاء جميعًا.

قال: وإذا دلّ على صيد محرمًا أو حلالًا فقتله المدلول عليه فليستغفر الله الدّال، ولا شيء عليه.

قال ابن المواز: وقال أشهب: إذا دلّ المُحْرِمُ مُحْرِمًا على صيد فقتله فعلى كل واحد منهما جزاؤه، وإن دلّ عليه حلالًا فليستغفر الله الدّال، ولا شيء عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت