فهرس الكتاب

الصفحة 1932 من 9651

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وكذلك إن أشار المحرم، أو أمر بقتله فلا شيء عليه إلاّ أن يكون المأمور عبده، فيكون على الآمر جزاء واحدًا، وقد أساء، وعلى القاتل الجزاء إن كان مُحْرِمًا، وإن كان حلالًا في الحل فلا شيء عليه.

وإذا اجتمع محرمون على قتل صيد، أو اجتمع محلون على قتل صيد في الحرم، أو محل، وحرام قتل صيدًا في الحرم، فعلى كل واحد الجزاء كاملًا.

وقال الشافعي: عليهم جزاء واحد.

ودليلنا قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ، وهذا خطاب لكل قاتل في نفسه، ولأنه اشتراك في قتل تجب فيه الكفارة فكانت الكفارة بعدد القاتلين، كقتل الآدمي.

ومن المدونة: قلت: فإن اجتمع مُحْرِمُون على قتل صيد فجرحه كل واحد منهم جرحًا؟ قال: قال مالك: إذا جرح المحرم صيدًا فغاب عنه الصيد فعليه جزاؤه.

قال ابن القاسم: وليس في جراح الصيد إذا أيقن أّنها سلمت من ذلك الجرح شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت