فهرس الكتاب

الصفحة 1933 من 9651

قيل: فإذا سلم الصِّيد بعد الجرح هل يحكم فيه كالحكم في جراح الرجل الحر أم كجراح العبيد ويكون فيه ما نقصه؟ قال: لا أرى فيه شيئًا إذا استيقن أنه سلم.

قال ابن المواز: هذا إذا برأ على غير نقص وإلا ففيه ما بين قيمته صحيحًا وقيمته مجروحًا، وقال ابن القاسم.

وقال بعض علمائنا: وهذا خلاف لما في المختلطة.

م: ويحتمل أن يكون وفاقًا. ويحتمل قول ابن القاسم: لا شيء عليه إذا استيقن أنه سلم: أي سلم بغير نقص. والله اعلم.

قال: وقد قال ابن القصَّار: إذا فقأ عين صيد، أو كسر رجله، أو ما أشبه ذلك، فلا شيء عليه؛ لأن الجزاء إنما يجري مجرى الكفارة، فكما لا تجب الكفّارة في أبعاض الآدميين، فكذلك لا تجب في أبعاض الصيد.

قال: وقال المخالف: كل ما أصله مضموم فكل جزء منه مضمون، وإنما ذلك فيما يصح الإبراء منه من حقوق الآدميين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت