فهرس الكتاب

الصفحة 1945 من 9651

قال عنه ابن القاسم: لا بأس بأكله للمحرم وإن صِيْدَ من أجله قبل أن يحرم، وروى عنه أيضًا أنه كره له أكله، فإن فعل فلا جزاء عليه.

قال عبد الوهاب: وقال أبو حنيفة: لا يأكل المحرم لحم صَيْدٍ، وإن صاده حلال في الحل.

ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «لحم الصيد لكم حلال وأنتم محرمون. ما لم تصيدوه أو يصاد لكم» .

فصل [13 - في المحرم يقتل بازًا مُعَلّمًا]

ومن المدونة: قال: وإذا قتل المحرم بازًا مُعَلمًا فعليه جزاؤه غير مُعَلم، وعليه قيمته لربه مُعَلَّمًا.

م: وقال غيرنا: لا جزاء عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت