فهرس الكتاب

الصفحة 2262 من 9651

المريض يسهم له؛ لأنه قد شهد الوقعة وحصل منه التكثير، وقد قيل في قوله تعالى: {وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا} أي كثروا.

وروي: «أن الغنيمة لمن شهد الواقعة» ، وأظن بعضهم رفعه؛ ولذلك قلنا: لا شيء لمن مات قبل القتال، وكذلك من جاء بعد القتال.

قال ابن حبيب: ومن أوجب راجلًا ثم افاد فرسًا عند مشاهدة القتال بشراء أو كراء أو عارية أو بتعد فقاتل عليه؛ فله سهم الفرس.

وحد ذلك عند مالك: مشاهدة القتال.

وأما ابن الماجشون فبالإيجاف يجب عنده وإن لم يشاهد قتالًا فيوجب بالإيجاف لمن مات أو قتل من رجل أو فرس ما يوجبه بالمشاهدة، ومن أوجف عنده راجلًا ثم أفاد فرسًا حتى يمكن كونه بيده بملك أو كراء أو تعد فله سهمان الفرس، فأما إن ألفي فرسًا عند حمية القتال من خيل العدو أو من خيل المسلمين فركبه بأحد هذه الوجوه؛ فلا يأخذ سهميه، وسهماه لصاحب الفرس إلإ أن يكون من خيل العدو فلا سهمان له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت