فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 9651

الماء.

وكذلك حجتنا في قوله - صلى الله عليه وسلم: (( في السائمة الزكاة ) )أنه جرى على سؤال سائل، وقد روينا حديثًا مفسرًا، وهو يقضي على المجمل.

قوله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة فقد وجب الغسل انزلا أو لم ينزلا ) ). فهذا يبين ما رووه، ويزيد عليه.

وأيضًا فانا لما وجدنا سائر الإحكام التي تجيب بالتقاء الختانين مع الإنزال واجبة بالتقائهما من غير إنزال، ومن وجوب الحد. والصداق، وإحصان الزوجين، وتحليل المطلقة وإفساد الصوم/ والحج، وإيجاب الكفارة/ والخروج من الإيلاء، وغير ذلك، وجب أن يكون الغسل كذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت