فهرس الكتاب

الصفحة 2375 من 9651

قال ابن المواز: والصواب قول مالك.

وكان حجة عبد الملك فيه قياسًا على من طاف بالصبي ينوي عن نفسه وعن الصبي؛ أنه يجزيه عن نفسه ولا يجزيه عن الصبي.

وقد روى ابن القاسم عن مالك: أنه يجزي عن الصبي ويعيد عن نفسه وهو الصواب؛ لأن الطواف عن الصبي تطوع لا يضره نقصه وعن الكبير واجب فلا بد من تمامه.

قال: ولو أن رجلًا حمل رجلًا فطاع به طوافًا واحدًا عنه وعن الرجل؛ لم يجزه عن واحد منهما كان المحمول صحيًا أو مريضًا.

قيل لابن المواز: فالاعتكاف لا يكون إلا بصوم كما لا يكون المشي إلا في حج أو عمرة وأنت تجيز الاعتكاف وغيره في رمضان من الصيام الواجب، فلم لا تجيز المشي الذي نذر في الحج الواجب؟

قال: لأن الاعتكاف الذي يعتكفه في صوم واجب لم ينذره كما نذر المشي؛ وإنما يلزمه بالنية والدخول فيه، ولو نذر اعتكافًا لم يجز له اعتكافه في رمضان، ولا في صيام واجب من ظهار أو قتل نفس؛ لأن من نذر اعتكافًا فقد نذر صيامه فلا يجوز أن يقضيه في صيام واجب ويبطلان جميعًا كمن نذر مشيًا بحج أو بعمرة لم يجزه أن يشرك معه فريضة.

م: وذكر بعض أصحابنا: أن بعض الناس قال: إن قول ابن المواز: إذا نذر أن يمشي في حج بمشى ينوي فرضه ونذره، أنه لا يجزيه عن واحدة منها، خلاف قول ابن القاسم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت