فهرس الكتاب

الصفحة 2376 من 9651

وما جرى في كتاب الحج الأول من المختلطة في مسألة العبد يحرم بالحج فيحلله سيده ثم يعتقه؛ فبحجة ينوي القضاء وحجة الفريضة؛ أنه يجزيه للقضاء لا للفريضة، يدل على هذا خلاف ما قال ابن المواز:

م: وليس الأمر كما قال؛ لأن العبد لم ينذر حجة الأول ماشيًا كما نذر الحر وإنما أحرم بحجة تطوع فهو كمن نذر مشيًا فمشاه في حج ينوي بذلك فرضه ونذره؛ فهذه تجزيه عن نذره لا لفرضه، ولو نذر العبد أن يمشي في حج فمشى في حج ثم حلله السيد منه ثم عتق فمشى في حج ينوي به القضاء والفريضة؛ لوجب ألا يجزيه عن واحد منهما على قول ابن القاسم، والحر والعبد في هذا سواء.

وأما سحنون وغيره فلا يلزم العبد في ذلك قضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت