فهرس الكتاب

الصفحة 2438 من 9651

فتحلف بالحرية لا دخل علي من أهلي أحد، فلما مات قالت: نويت ما كانت حيًا؛ فذلك لها في القضاء وإن قامت عليها بينة.

م: وكذلك مسألة العاشر والذي تعجب من عمل عبده، فيقول: ما أنت إلا حر، وذلك في العتق مذكور.

م: واختصار هذه الوجوه: إن كل من حلف بطلاق أو عتاق على توثقه حق، أو تأخير به، أو يحلف بذلك طوعًا في أمر كذب فيقول: نويت امرأتي أو جاريتي الميتة؛ فهذا لا ينفعه نيته في قضاء ولا فتيا.

واختلف هل تنفعه المحاشاة في يمينه على ذلك بالحلال عليه حرام:

فقيل: إن ذلك لا ينفعه حلف متبرعًا أو استحلف.

وقيل: ينفعه.

وقيل: ينفع المتبرع دون المستحلف.

والثاني: أن يحلف بالطراق والعتاق لا يفعل كذا وقال: نويت شهرًا، أو لا يأكل سمنًا، فيقول: نويت سمنًا ضأن، أو لا يلبس ثوبًا وقال: نويت وشيًا؛ فهذا ينفعه في الفتيا لا في القضاء.

والثالث: أن يحلف لزوجته بطلاق من يتزوج عليها في حياتها فيفارقها ثم يتزوج فيقول: نويت ما كانت تحتي، أو يعاتب زوجته في دخول بعض قرابتها إليها فتحلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت