فهرس الكتاب

الصفحة 2460 من 9651

في اليمين على أشياء متفقة أو مختلفة ففعل بعضها فالكفارة في ذلك

في تكرير اليمين، ومن حلف لأقضينك حقك إلى حين أو زمان أو دهر

قال ابن القاسم: ومن قال لنسائه الأربع والله لا أجامعكن فجامع واحدة منهن حنث وله أن يطأ البواقي قبل أن يكفر كما كان له وأن يطأهن كلهن قبل أن يكفر.

قال مالك: وإنما يلزمه إذا وطئ إحداهن أو كلهن كفارة واحدة، وكذلك لو قال: [والله لا أكلم فلانًا ولا أدخل دار فلان ولا أضرب فلانًا ففعل ذلك كله أو بعضه فإنما عليه كفارة واحدة وكأنه قال: والله لا أقرب شيئًا من هذه الأشياء و] لو قال: والله لا أكلم فلانًا والله لا أدخل دار فلان والله لا أضرب فلانًا فعليه هاهنا لكل صنف فعله كفارة؛ لأن هذه ثلاثة أيمان بالله على أشياء مختلفة ولو كانت يمينه على شيء واحد لكانت عليه كفارة واحدة كمن قال: لامرأته والله لا أجامعك والله لا أجامعك، والله لا أجامعكم فحنث؛ فإنما عليه كفارة واحدة.

[قال ابن القاسم: فكل من حلف بالله ألا يفعل كذا ثم رد فحنث فإنما عليه كفارة واحدة] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت