الثالث: غسل جميع الوجه.
أجمعت الأمة على إيجاب غسله؛ لقوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .
الرابع: غسل الذراعين / مثله.
أجمعت الأمة على غسلهما، واختلفوا في إدخال المرفقين في الغسل؛ واختلف في قول مالك.
فوجه قول من قال: لا يدخلهما أن"إلى"موضوعها في اللغة الانتهاء فرآها مالك في هذا القول غاية، والصواب قوله بدخولهما في الغسل؛ لان"إلى"قد تكون بمعنى مع كقوله تعالى: مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ أي مع الله.
وقوله تعالى: وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ أي: مع شياطينهم، فلما كانت