فهرس الكتاب
قال ابن المواز: ومن حلف ألا يأكل كباشًا أو لحم كباش فلا يأكل لحم النعاج صغارها وكبارها؛ لأنها داخلة في الاسم، ولو حلف ألا يأكل كبشًا ولم يقل كباشًا لم يحنث بأكل الصغار ذكورًا أو إناثًا؛ لأنه لا يقال للصغير كبش.
قال م: وكذلك عندنا لو قال: كباشًا لم يحنث بأكل الصغار ولا الإناث الكبار لأن الاسم الأخص عندنا في الكباش كبار الذكور وذلك جمع كبش، وإنما حنثه محمد فيما يرى؛ لأنه اسم جامع عندهم والله أعلم.
وأما عرف بلدنا فبخلافه.
قال ابن المواز: وإن حلف ألا يأكل نعجة أو نعاجًا فلا بأس بصغار الذكور والإناث وكبار الذكور، وإن حلف ألا يأكل خروفًا فلا بأس بلحم الكبش الذي خرج من حد الخرفان، وإن حلف ألا يأكل خرفانًا فلا يأكل العتدان؛ لأنها عند الناس خرفانًا، ووقف عنها محمد.
م: والاسم الأخص عندنا في الخرفان صغار الضأن.