فهرس الكتاب
قال ابن المواز: وإن حلف ألا يأكل تيسًا أو تيوسًا فلا يأكل عتودًا [ولا صغار ذكور المعز، وأما إن حلف ألا يأكل عتودًا] فلا بأس أن يأكل تيسًا كبيرًا أو كبار إناث المعز، وأما إناث صغارها فلا يأكله؛ لأنه من العتدان.
م: وإنما ينظر في هذا الأصل إلى عرف الناس في الأسماء عند كل بلد فيعمل فيه على ما أصلنا وفيما ذكرنا من هذا كفاية وبالله التوفيق.
فيمن حلف ألا يكلم رجلًا أو ليكلمنه
قال مالك: ومن حلف ألا يكلم زيدًا فأم قومًا فيهم زيد فسلم من الصلاة عليهم فلا يحنث.
وقال ابن المواز: إن سلم اثنتين فأسمه الثانية حنث.