فهرس الكتاب
الصفحة 29 من 9651
قال فقهاء الأمصار، إلا الثوري وابن حنبل، فأنهما أجازا أن يمسح الرأس على حائل، عمامة أو غيرها، وان كان لغير عذر.
فالدليل لمالك، قوله تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ، فمن مسح على حائل فلم يمسح على رأسه.
ولما روي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه بيديه مباشرًا له، وتمادى فعله وفعل أصحابه عليه، وانه توضأ، وعليه عمامة، فادخل يديه من تحتها ومسح برأسه.
حجم الخط: