فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 9651

فإن قيل: فقد روي أيضا أنه مسح على عمامته.

قيل: هذا حديث مضطرب فيه، غير معتمد عليه، ولو صح فهي فعلة واحدة يمكن أن تكون لعذر أو لتجديد.

السادس: غسل الرجلين:

فمذهب مالك غسل جميعهما إلى الكعبين، وهو مذهب، فقهاء الأمصار، إلا شذوذ طائفة من أهل الشيعة. ذهبوا إلى المسح، ولا يعد مثل ذلك خلافًا.

ومن الدليل لمالك قوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ ، نصبًا عطفًا على غسل الوجه واليدين؛ ولىنه إلى الكعبين كما حدد إلى المرفقين.

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( ويل للإعقاب من النار ) )يدل على أنه الغسل، وكذل فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسلف هذه الأمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت