فهرس الكتاب

الصفحة 3461 من 9651

وكذلك في الصُّبْرَة.

قال الشيخ: يريد في القلال أنها تراق وتغسل جيدًا وتملأ ماءً ثم يكال ذلك الماء فتعطى مثل كيله خلًا، وإن كانت للنصارى مكاييل مثل مكايلنا أكتيل ذلك الخمر بها، وأعطي مثله خلًا بمكايلنا، لأن تلك القلال نجسةً فلا يكال بها، وتكسر بعد ذلك لأنها لمسلم.

وقال غيره على قول سحنون: إنما لم يكن لها مقدار القلال، لأن من نكح بشيءٍ بعينه كصبرة بعينها فاستحقت فعليه قيمتها.

وفي المجموعة: قال ابن الماجشون: إذا تزوجها بشيءٍ يكال أو يوزن بعينه فاستحق رجعت بمثله.

قال الشيخ: فصار في هذا إذا تزوجها بجزافٍ مما يكال أو يوزن قولان: أحدهما: يرجع بمثله، والثاني: بقيمته.

قال مالك: وإن تزوجها على عبدٍ بعينه فقبضته ثم وجدت به عيبًا فلها رده وترجع على الزوج بقيمته- يريد يوم عقد النكاح بخلاف البيع.

-ابن حبيب: كان ذلك قبل البناء أو بعده-.

قال مالك: وإن فات العبد عندها بعتق، أو بشيءٍ يكون فوتًا رجعت بقيمة عيبه، وإن حدث به عندها عيبٌ مفسدٌ فلها رده، وما نقصه وأخذ قيمته، أو حبسه وأخذ قيمة العيب القديم.

قال ابن القاسم: والخلع عندي مثل النكاح سواء، يكون للزوج في العيب مثل ما وصفنا للمرأة سواء.

وإن تزوجها على أمةٍ فأصابتها ذات زوجٍ ولم يخبرها به فذلك عيبٌ، ولها ردها وأخذ قيمتها، وكذلك الخلع في هذا سواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت