فهرس الكتاب

الصفحة 3489 من 9651

وذكر عن بعض شيوخنا: إذا تزوجها بدنانير ثم أعطاها فيها عرضًا فاستحق فإنما ترجع عليه بقيمة العرض، وكأن النكاح إنما وقع بذلك العرض والدنانير ملغاة، كما قال: إذا طلقها قبل البناء إنما له نصف العرض بمنزلة ما لو تزوجها به، وهذا بخلاف البيوع، لأن النكاح قد تظهر فيه التسمية في العلانية، ويكون في السر غير ذلك، وليس البيوع كذلك.

كما قال: لو تزوجها بثلاثين دينارًا عشرةٍ منها نقدًا وعشرةٍ إلى أجلٍ، وسكتا عن العشرة الثالثة، فالرواية: أن هذه العشرة المسكوت عنها حالةً، وإنما فارق النكاح البيع في هذا، لما ذكرنا أن فيه سرًا وإعلانًا، فأمره في غيرها ما وجهٍ يخالف البيوع فاعلمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت