فهرس الكتاب

الصفحة 3807 من 9651

فصل [8 - في النفقة على من رحلت مع زوجها]

قال مالك: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلدٍ إلى بلدٍ وإن كرهت وينفق عليها, وإن قالت: حتى آخذ صداقي, نُظِر, فإن كان قد بنى بها فله الخروج بها وتتبعه به دينًا.

قال الشيخ: يريد في عدمه, وأما إن كان موسرًا فلا تخرج حتى تأخذ صِداقها, وقاله أبو عمران.

قال مالك في العتبية: يُنظَر إلى صلاحه وإحسانه إليها, إذ ليس له أن يخرج بها ثم يطعهما شوط الحِيتَان.

فصل [9 - في النفقة على الجد ونفقته على ولد ولده]

ومن المدونة: قال مالك: ولا يلزم الجد نفقة ولد الولد كما لا تلزمهم نفقته.

قال عبد الوهاب: لأن النفقة على الأقارب لا تلزم انتقالًا وإنما تجب ابتداءً, ونفقة الجد كانت لازمةً للأب فلا تنتقل إلى ولده, وكذلك نفقة الولد كانت لازمةً للأب فلا تنتقل إلى الجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت