فهرس الكتاب

الصفحة 3808 من 9651

فصل[10 - في النفقة على خادم زوجته

والنفقة على الأخ]

ومن المدونة: قال: ويلزم الزوج نفقة زوجته وخادمٌ واحدةً من خَدَمِها لا أكثر, قال: ولا تلزمه نفقة أخٍ ولا ذي رحمٍ منه.

فصل [11 - في نفقة الأب على خادم ولده]

قال مالك: وإذا كان للبكر خادمٌ ورثتها عن أمها ولا بد لها ممن يخدمها فعلى الأب أن ينفق على الأبنة, ولا تلزمه نفقة خادمها.

قال ابن القاسم: ويقال للأب: إما أنفقت على الخادم أو بعتها.

قال سحنون: لا يلزمه لها ولا للخادم نفقة, لأنها مليئة.

وكذلك قال ابن المواز عن أشهب: أنه لا نفقة عليه لابنته, لأن لها خادمًا, ويبيعها لينفق عليها, ويزكي زكاة الفطر عنها.

قال ابن المواز: وإن كان الولد لا بد له ممن يخدمه فعلى الأب أن ينفق ويزكي عن الولد والخادم ويجبر على ذلك, وإن كان الولد غنيًا عن الخادم فلا شيء على الأب إلا أنه ينفق ويزكِّي ويكتب ذلك عليه, فإذا باع استوفى, وإلى هذا رجع ابن القاسم وأشهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت