فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 9651

قال مالك: ولا يطأ بين الفخدين سدًا للذريعة أن يقع في الفرج، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ‹‹من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه››.

قال ابن حبيب: إنما ذلك سدًا للذريعة، وليس يضيق إذا اجتنب الفرج، وقال أصبغ. قال: وما روي في وطئها من صدقة دينار أو نصف دينار، وإن ابن عباس قال:"دينار في أول الدم، وأما في الصفرة، فليتصدق بنصف"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت