فهرس الكتاب
الصفحة 386 من 9651
دينار"فليس فيه حد، ولكن يرجى بالصدقة تكفير الذنب."
قال مالك في المجموعة: ليس في ذلك كفارة إلا التوبة، والتقرب إلى الله سبحانه وكذلك وطؤها بعد الطهر، وقبل الغسل، والنفساء كالحائض.
حجم الخط: