فهرس الكتاب

الصفحة 3857 من 9651

وقول مالكٍ أصح لما قدمنا.

[فصل 4 - في إحداد الأمة]

ومن المدونة: قال مالك: وعلى الأمة الإحداد.

قال الشيخ: لعموم الأخبار, واعتبارًا بالحرة لعله كونها زوجةً متوفي عنها.

قال مالك: وتعتد حيث كانت تبيت, وليس لساداتها منعها من ذلك, ولهم أن يخرجوها نهارًا للبيع, لا يبيعونها إلا ممن لا يخرجها من الموضع الذي تعتد فيه حتى تتم العدة, ولا يزينوها للبيع بما لا تلبسه الحاد.

قال ابن الحبيب: قال مطرف وابن القاسم عن مالك: ولا/ إحداد على المرتابة حتى تنقضي الريبة وإن بلغت خمس سنين.

[فصل 5 - فيما لا تلبسه الحاد ولا تستعمله]

ومن المدونة: قال مالك: ولا تلبس الحادَّ شيئًا من الأصباغ, قال عروة: إلا أن تصبغ بسواد.

قال مالك: ولا تلبس رقيق عَصب اليمن, ووسَّع في غليظه, وتلبس رقيق البياض كله, وغليظه من الحرير والكتان والقطن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت