قال: ولا تلبس خَزًَّا, قال مالك في المختصر الكبير, إلا الأبيض منه, والأسود.
ومن المدونة: قال مالك: ولا تلبس ما صبغ من ثيابٍ أو جِبَاب, حريرً أو كَتَّانً أو قِطْنَّ أو صوفً وإن كان أخضر أو أدكن إلا أن لا تجد غيره فتضطر إليه.
قال ابن القاسم: وهذا إذا كانت بموضعٍ لا تجد استبدالًا به فيجوز لها لبسه للضرورة, وإن وجدت بدله ببيع فليس لها لبسه.
قال مالك: ولا تلبس حُلْيًَّا, ولا قُرْطًَا, ولا خاتِمًا, ولا خَلَخَالًا, ولا سِوارًا, ولا خاتم حديد, ولا خُرْص ذهبٍ أو فضة, ولا تمسُّ طيبًا.
قال ابن عمر: ولا تختضِب, قال ربيعة: ولا تُحِنَّط ميتًا.
قال مالك: ولا تَدَّهِن بزَنْبّق, ولا بَنَفْسَج, ولا خَيري, ولا شيء من