فهرس الكتاب

الصفحة 4287 من 9651

خروجه منه، وإن تخصص بعضهم ليس بمانع من التعلق بظاهره، ولا موجب لإجماله، والدليل عليه أن البيع اسم معقول في اللغة وهو: نقل الملك على وجه العوض. وقد ورد الظاهر بإباحته مطلقًا غير مقيد مقرونًا باللام الداخلة للجنس أو للمعهود، فإذا لم يكن معهودًا وجب حملها على الجنس، وأمكن التعلق بظاهره.

[فصل 3 - عموم التحريم فيما جر من السلف نفعًا وفي حكم

القضاء في القرض بالأفضل]

قال أبو محمد: ولما قامت السنة بتحريم ما جر من السلف نفعًا كان ذلك عامًا في العين والطعام والعروض والحيوان وغيرها، إلا من رد أفضل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت