فهرس الكتاب

الصفحة 4289 من 9651

فصل [4 - في سلم واحد في اثنين من جنس واحد]

ولا يجوز سلم واحد في اثنين من جنس واحد إذا اتفقت المنافع، فأما إذا اختلفت فجائز.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز بحال. وقال الشافعي: يجوز على كل حال إذا كان مما لا ربا في نقده.

فدليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} وحديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل الصدقة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت