على حده، فذلك جائز إذا وصف كل ما أسلم فيه ونعته وسمى كيل ما ينبغي كيله منه أو وزنه، ولا يبالي كان أجل ما أسلم فيه متفقًا أو مختلفًا فهو جائز لأنها صفقة واحدة.
وكذلك إن أسلمت عروضًا في عروض تخالفها أو في طعام على ما ذكرنا.
م قال بعض العلماء: أجاز الشافعي بيع سلع حاضرة وإم لم يسم ما لكل سلعة من الثمن، ولم يجزه إذا أسلم في ذلك حتى يسم ما لكل سلعة، ثمنًا معلومًا. وهذا تناقض منه.
فصل [8 - السلم في الرؤوس والأكارع واللحم والشحم]
قال مالك: ولا بأس بالسلم في الرؤوس إذا اشترط صنفًا وقدرًا معلومًا، صغارًا وكبارًا، وكذلك في الأكارع، ولا بأس بالسلم في اللحم والشحم إذا اشترط لحمًا أو شحمًا معروفًا، ويذكر الجنس من ضأن أو معز ونحوه وإلا لم يجز.
قيل: ولم؟ ولحم الحيوان كله نوع واحد.