قال: والتمر أيضًا كله نوع واحد، ولكن لا يجوز السلم في حتى يسم الجنس برنيًا أو صيحانيًا.
م يريد لأنه لا يجوز السلم إلا على صفة لا يختلفان عند القبض فيها.
قال ابن حبيب: وإن لم يذكر من أين يأخذ، من جنب أو فخذ أو كتف بجائز ذلك، وإن ذكره فحسن.
قال ابن المواز: قيل لابن القاسم أفيحتاج أن يسمي الناحية التي يأخذ منها يدًا أو جنبًا أو فخذًا؟
قال: لا وإنما يقول ذلك أهل العراق وهذا باطل، وإنما يسمي السمانة والنحو ماعزًا وأو ضأنًا، وقاله مالك.
قال أصبغ: ولو اشترط وسطًا من السمانة جاز. قال ابن المواز: وإن اشترط سمينًا ولم يشترط أي السمين ولم يجد السمين جاز، كقول مالك في الطعام جيد - وهي صفة-، بعد أن يسمي ماعزًا أو غيره، ثم يكون