فهرس الكتاب

الصفحة 4363 من 9651

قال -صلى الله عليه وسلم- «لا تبيعوا منها غائبًا بناجز» .

قال ابن القاسم: وجائز أن يشتريه يدًا بيد بخلافها من العين أو بالعروض؛ لأنها حجارة معروفة ترى قال: ولا يسلم في تراب الصواغين ولا يشتريه يدًا بيد؛ لأنه رماد لا يدري ما فيه، وشراؤه غرر.

قال ابن حبيب: فإن بيع تراب معدن الذهب بذهب أو تراب معدن الفضة بفضة رد، فإن فات واستخرج ما فيه فهو للمبتاع وعليه قيمة التراب.

قال: وأما تراب الصواغين فإن بيع وفات واستخرج ما فيه، رد ما خرج منه إلى البائع وودى أجرة تخليصه إلى المبتاع مع ثمنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت